أمن وقضاء

القاضي اسكندر تطلب (قانونيًا) من القاضي حلاوي حضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق بعد أن رفض حضورها!

القاضي هيلانة اسكندر

“المدارنت”..
أشارت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الى انه “أنه بعد رفض قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لانتفاء الصفة، ومطالبته لها بمغادرة القاعة، تقدمت القاضي هيلانة إسكندر، عبر وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، وبصفتها ممثلة للدولة اللبنانية المدعية، بمذكرة الى القاضي حلاوي، فندت فيها الأسباب الموجبة لحضورها جلسات التحقيق.

وهذا نص المذكرة:
تعليقاً على قراركم الصادر في 9-9-2024، بوجوب تكليفنا إبراز ترخيص من الوزير المختص (وزير المالية) بالتقدّم بالدعوى الراهنة، وبيان صفتنا بالإدعاء في ضوء إدّعاء مصرف لبنان،
وبما أن رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل هو الذي يمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم سنداً للمادة 16 من تنظيم وزارة العدل،
وبما أن المادة 18 (الفقرة الرابعة) من نفس المرسوم، توجب على رئيس هيئة القضايا اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية وإقامة الدعاوى لحماية حقوق الدولة،
وبما أنه لا يوجد نصّ صريح يوجب أخذ إذن الوزير المختص للإدعاء بإسم الدولة اللبنانية أو الدفاع عنه،ا تحت طائلة بطلان الإجراء القضائي المتخذ من رئيس هيئة القضايا حمايةً لمصالح الدولة اللبنانية، وذلك في النصوص المتعلقة بهيئة القضايا في المادة 15 الى المادة 22 المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 83/151 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وبما أن المشترع لو أراد الإبطال لَنصَّ على ذلك صراحةً،
وبما أن الأصل هو الإباحة والمنع هو الاستثناء،
وبما أن الصلاحيات الممنوحة لهيئة القضايا بالدفاع عن مصالح الدولة، سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، هي صلاحيات واسعة وغير معلّقة على أي موجب بالحصول على موافقة الوزير المختص، لأن هذه الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين لا يمكن وضع حدود لها إلا بموجب نصوص قانونية صريحة تجيزها، فالموافقة المسبقة هي من الأعمال التمهيدية والتي يجب النص عليها صراحة في القانون ولا تُستنتج استنتاجاً،
وبما أن الإدعاء بإسم الدولة اللبنانية، وإن كان يحرّك الدعوى العامة، إلا أنه دعوى شخصية تهدف الى الحصول على التعويضات وإزالة الضرر والتعدي اللاحق بالدولة نتيجة الجرائم المرتكبة، في حين أن المدعي العام هو الذي يمثل الحق العام ويحرك الدعوى العامة بإسم المجتمع لإنفاذ العقوبة بحق المدعى عليه،
وبما أنه عندما تدعي النيابة العامة، يعود لكل متضرر الانضمام الى الدعوى العامة في أي مرحلة من مراحل الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرم،
وبما أن العادة درجت على أن يقوم رئيس هيئة القضايا ( وهو الوكيل القانوني للدولة وليس وكيلاً تعاقدياً) باستطلاع رأي الإدارة المختصة في مسألة تقديم الادعاء،
وبما أن هذه العادة لا يقتضي أن تصبح “موجباً قانونياً” بل هي مستمدة من نص المادة 21 من تنظيم وزارة العدل التي تنص على أن رئيس هيئة القضايا يخاطب مباشرةً الإدارات المختصة في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، وله أن يطلب من هذه الإدارات كل ما من شأنه تمكينه من أداء عمل الهيئة ومن ذلك تحديد التعويضات التي يجب المطالبة بها أمام المحاكم،
وبما أن المشترع أوجب أن يكون على رأس الهيئة قاضياً من درجة معينة، وذلك لعلمه الأكيد بأن مَن يتولى هذا المنصب سيكون مؤتمناً على مصالح الدولة اللبنانية، بحيث أنه نص في المادة 20/تنظيم قانون وزارة العدل:
“لا يجوز للإدارات العامة التابعة للدولة إجراء المصالحات في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلا بعد موافقة مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة القضايا، وتُعتبر باطلة كل مصالحة تُعقد خلافاً لهذا النص”.
ما يعني أن المشترع أعطى هذين القاضيَين حق الرقابة والسلطة المطلقة بتقدير مراعاة مصالح الدولة اللبنانية، فإن كان للقاضي رئيس هيئة القضايا حق المراقبة بأن تكون مصلحة الدولة قد روعيت عند إنهاء النزاع صلحاً، فإنه من بابٍ أولى له الحق بتقدير توافر مصلحة الدولة من عدمه عند تقديمه الدعوى، لا يجوز معه لقاضي التحقيق تكليفنا بإبراز ترخيص  من الوزير المختص.
واستطراداً وعلى سبيل الجدل القانوني ليس إلا، ولو سلّمنا جدلاً بوجوب الحصول على إذنٍ بإقامة الدعوى من الوزير المختص، فإننا نؤكد بأن وزير المالية قد وافق في دعوى مماثلة على كتابنا الذي أعلمناه بموجبه أننا اضمينا الى دعوى الحق العام، وبما أننا كنا قد أوضحنا صفتنا بالإدعاء في متن الشكوى المقدمة منا بتاريخ 5-8-2024، فضلاً عن أن المادة 113 تنص على أنه:”يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات 50% من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يُدعى ” الاحتياط العام” ويُدفع 50% الى الخزينة،
وبما أنه لا يجوز لقاضي التحقيق الامتناع عن تطبيق نص قانوني نافذ يعطي رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة اللبنانية أمام المحاكم، وأن الإدلاء بعدم صفة رئيس هيئة القضايا يعود للخصم ولا يجوز لقاضي التحقيق الإدلاء به عفواً، وبما أن الإدلاء بعدم الصفة يتعلق بالدعاوى المدنية أمام محكمة الأساس ولا يجوز التمسك به أمام قاضي التحقيق، نطلب من حضرتكم قبول انضمامنا الى الدعوى الراهنة وعدم استجواب المدعى عليه رياض سلامة إلا  بحضورنا.

المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى