مؤتمر صحافي في “نقابة المحررين” (الصحافيين) عرض تطورات قانون الإيجارات غير السكنية.. القصيفي: لقانون موحد ينهي السجال التاريخي زخور: تشوبه اخطاء دستورية!
“المدارنت”..
عقد “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، مؤتمرًا صحافيًا في مقر “نقابة محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين) ظهر اليوم، تتطرق فيه إلى آخر تطورات قانون الإيجارات غير السكني وانعكاسه سلبا على وجود وعمل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية.
شارك في المؤتمر المحامون أديب زخور رئيس التجمع رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، والمحامون سعيد علامة ونبيل مشنتف والعميد حبيب كيروز وعدد من المعنيين والمتضررين من القانون.
استهل المؤتمر بكلمة ترحيب لنقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، جاء فيها: أهلًا بكم في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية للحديث عن موضوع مزمن مضى عليه العديد من العقود من دون أن يجد حلًا . وعندما كانت الحكومة تتصدى لهذا لموضوع الحساس كانت تهرب الى الامام سواء بالتمديد أو التجميد من دون أن تجد حلًا جذريًا لهذه المعضلة التي طالت. واليوم يجد المالكون والمستأجرون في آن معًا أنفسهم أمام قانون جديد للإيجارات غير السكنية. وهذا ما يطرح إشكالات ومشكلات كثيرة . وهناك حوارات وجدالات وتباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع حول ما إذا كان القانون صحيحًا قابل للتعديل وقابلا للحياة. إن دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستضيف هذه الوجوه الخيّرة التي تحمل قضية، كما أنها مستعدة لاستضافة من لديه وجهة نظر أخرى حول هذال الموضوع لبلورة وجلاء الكثير من النقاط التي ينبغي أن تنجلي من أجل وضع حد نهائي لهذه الإشكالية الدائمة . وأنا أرى أنه من الضروري أن تتوصل الدولة إلى قانون موحد للإيجار سواء للمباني السكنية وغير السكنية لننتهي من هذا السجال التاريخي من أجل أن يصل كل ذي حق الى حقه، المالك والمستأجر في آن معًا.
زخور
ثم تلا المحامي أديب زخور بيان التجمع التوضيحي، وجاء فيه:
أهم الملاحظات والمخالفات المتعلّقة بقانون الايجارات غير السكنية:
من اهم عناصر المؤسسة التجارية هو حق الايجار الذي كفل قانون 11/67 وقانون الايجارات ان يكون جزءا من المؤسسة التجارية ويستطيع بيعه والتنازل عنه ورهنه ولا يمكن فصله عن المؤسسة او المكتب المهني او الحرفي، وقد نسف قانون الايجارات قانون المؤسسة التجارية وعناصرها المادية والمعنوية واعلن افلاسها واعدامها، بإخلائهم دون تعويضات ووقف العمل بعقد الايجار الذي هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة والمكتب المهني او الحرفي.
ومن جهة أخرى فرضت زيادات تعجيزية غير مطابقة لواقع بدلات الايجار المتداول فيه واطاحت بمبدأ احتساب الزيادات المتفق عليه المرتبط بالحد الادنى للأجور والتضخم، كما تمّ الغاء التعويض المكرّس في قانون 11/67 وبرضى الطرفين وتمّ تحديد مدة قصيرة جداً لوضع اليد على المؤسسات وانهائها واعلان افلاسها،
ان الخيار معطى للمالك منفرداً في ابقاء المؤجر سنتين بالأجر الاساسي واخراجه بعدها من المأجور او ابقائه 4 سنوات ببدل مثل 8% من قيمة المأجور يعني اذا قيمة المأجور 200 الف دولار يكون الايجار 16 الف دولار سنويًا من دون تمييز بين الاماكن التجارية والمهنية والحرفية، وتكون ضربة لسوق الايجارات وعقود الايجارات الحرة والقديمة بحيث وضع المشرع نسبة وسقفا ٨% تلزم المستأجرين في كل انواع الايجارات غير السكنية وهي غير مطابقة للواقع، علما ان الزيادات على بدلات الايجار مضاعفة للأماكن التابعة للدولة تصل الى 16% من قيمة الماجور.
علماً ان قوانين الايجارات السابقة كانت تحتسب الزيادات على الاماكن المهنية والحرفية بنسبة ثلاثة ارباع الزيادات الطارئة على الاماكن التجارية، كما كانت تفرض على الاماكن في الطوابق العلوية والسفلية زيادات اقل من الطوابق الارضية وهذا القانون اطاح بكل التشريعات السابقة كما فك الارتباط بين الزيادات والحد الادنى للأجور وربطها بنسبة التخمين العقاري للمأجور ونسبة مبالغ فيها وصلت الى 8% من قيمته بينما واقعيا لا تتخطى 2%.
نسف القانون الايجارات للاماكن غير السكنية رقم 1 التعويض المكرس للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المنصوص عليه في قانون المؤسسة التجارية والذي يكفله الدستور في المادة 15 وفي مقدمته حيث الملكية الخاصة في حمى الدستور ولا يمكن نزعها الا للمنفعة العامة وبعد التعويض عنها، وقد درج المجلس الدستوري على ابطال القوانين اذا كان هناك انتقاص للضمانات الاصلية،
نسف قانون الايجارات الاستثنائي قانون ثابت وضامن لاستثمارات مالكي المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية فلا يجوز بقانون استثنائي تعديل قانون خاص وثابت يرعى ويضمن علاقة التجار والمهنيين والحرفيين باصحاب العقارات ومخالف لقانون الموجبات والعقود لا سيما المادة 166 التي تضمن اتفاق الاطراف وعقودهم والشروط التي اتفقوا عليها،
ان الضرر يلحق المحامين والاطباء والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة، ونعطي مثل على نقابة المحامين في الثمانينات التي اعطت قروضاً ميسرة للمحامين استثمروها في شراء مكاتب ودفعت الخلوات، وان عدداً كبيراً من المحامين كما المهندسين والاطباء وكافة الفروع استثمروا ودفعوا الخلو والتعويضات كون هناك قوانين تنظم وتضمن استمرارية عقودهم في الاماكن غير السكنية التي لا يمكن فسخها الا بالتعويض عليهم، فاستفاقوا على قانون يسلبهم مؤسساتهم ومكاتبهم وعياداتهم ومهنتهم ورسالتهم وتعويضاتهم ويلزمهم فوقها بدفع بدل مثل مبالغ فيه ويفرض عليهم بالقوة دون القدرة على رفضه وحتى ترك المأجور، وعليهم فوقها كلها موجب اصلاح كامل البناء، مما يجعل شروط القانون اسدية وبمثابة عقوبة واعلان افلاس ويخرجهم مثقلين بالديون ودون اي تعويض بعد ان استثمر ودفع الخلو بمئات الاف الدولارات، استناداً الى قانون واضح ومكفول من الدستور، وكان بإمكانهم شراء شقق ومؤسسات ومكاتب بالمبالغ المدفوعة كخلوات.
كما المشكلة واقعة ايضا على الصيادلة الذي الزم القانون بأن يكون هناك مسافة 300 متر بين الصيدليات باستثناء القديمة منها ما قبل القانون، وبالتالي اذا اخرج الصيدلاني من صيدليته لن يستطيع العودة اليها ولا ايجاد بسهولة موقع اخر، ومن الصعوبة الانتقال بعد ان بنى عليها عنصر الزبائن،
على الدولة اللبنانية وعلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وحتى فخامة رئيس الجمهورية موجب المحافظة على مؤسسات الدولة وماليتها وعدم تعريض 360 مدرسة وطلابها للتهجير وافراغها نتيجة لعدم قدرة الدولة على دفع مبالغ وزيادات غير مطابقة اصلا للواقع وللزيادات، اضافة الى مئات الجامعات والبلديات والمخافر والفصائل ومؤسسات الدولة المستأجرة ومنع تعريضها للإخلاءات تعسفاً وضمان استمرار العمل بمرافق رئيسية للدولة وقف التعسف في الشروط المفروضة من دون وجه حق، التي تؤدي الى وقف المرفق العام، ويتوجب الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري وفقاً للمادة 19 من الدستور.
ان اقتراح الزيادات المتوازنة يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة ايضاً 20ضعفاً وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%، من قيمة العقار او 20 ضعفاً كما اقترحته وزارة المالية، والطرح يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به الوطن وبعد الحروب المتتالية التي مررنا بها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الاعتداء على الجنوب وهدم الابنية والمؤسسات،
فيما يتعلّق بقانون الايجارات السكني ، هناك اجماع على سريان مهل التمديد من 2017 من معظم المحاكم باستثناء محاكم الجديدة، ويتوجب تعديل القانون لهذه الجهة وطمأنت العالم وعائلاتهم، واخذ موقف من تمويل الصندوق وضمان اعطاء التعويضات للمستأجرين وقروض ميسرة كما اقرها القانون واقرار الايجار التملكي للشقق التي يشغلونها، وتعديل المهل المتعلقة بالقانون وتوضيح القانون وضمان اشغال المستأجرين دون التعرض لهم وتهديدهم تحت اعذار غير قانونية، كما ضمان التمديد لحين البت بالتعديلات.
الملاحظات
ثمّ عرض المحامي زخور لملاحظات التجمع على القانون، فقال:
بعض الملاحظات على المخالفات الدستورية التي طالت صلاحيات رئيس الجمهورية ومنعت ممارستها ونفاذ القانون والتصديق عليه وطلب نشره.
ورأى تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، والمحامي أديب زخور، أن القوانين الثلاثة بما فيها قانون الايجارات للأماكن غير السكنية يشوبها اخطاء دستورية، ويتوجب اعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، بحيث يتبين من مقدمة قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 3/4/2025، أنه احيل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2023 وعرض على مجلس الوزراء في جلسته في 19/12/2023 وتقرر الموافقة على اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
واستناداً الى المادة 56 من الدستور التي تنصّ على ما يأتي: “يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة، ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها”.
وبالتالي رئيس الجمهورية هو من يصدر المراسيم ويطلب نشرها، والاصدار صلاحية دستورية تتطلب الموافقة والتوقيع على القانون وطلب نشرها بحيث اذا تمت عرقلتها كان المرسوم باطلاً برمته كما الابطال ينطبق عند عرقلة صلاحية طلب النشر وهي صلاحية دستورية تؤدي الى الابطال اذا لم يتم احترامها او تمّ عرقلتها، وان وضع اية عقبات لعرقلة هذه الصلاحية تعتبر مخالفة صريحة للنصوص الدستورية، توجب الابطال، واعادة القانون مجدداً لفخامته ممارسة صلاحياته،
ومن مراجعة مقدمة القانون للاماكن غير السكنية، يتبين انه اتخذ القرار بعرقلة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اولاً بعدم قدرة الوكيل التصديق على القوانين والتوقيع عليها وثانياً بعدم القدرة على ممارسة الصلاحية بطلب نشر القانون وهي مخالفات واضحة لنص المادة 56 و57 واقرت وجاءت في مقدمة القانون الذي اورد ان هناك مراجعات ومداخلات حصلت وتأثر بها، حيث ورد حرفياً أنه “وبنتيجة المراجعات التي وردت بشأن القانون المذكور، عاد مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024، وقرر القرار رقم 8 الرجوع عن قرار الاصدار والموافقة على اعادة القانون المذكور الى المجلس النيابي”، وتكرّس بقرار مخالف كما ورد في المقطع الرابع من القانون بصدور قرار وقف تنفيذ من مجلس شورى الدولة، تاريخ 4/4/2024، ولم يصدر اي قرار بالابطال،
وقد اوضحت مقدمة قانون الايجارات غير السكنية ان هناك عقبات حالت دون ممارسة الوكيل للصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة كما لرئيس الجمهورية وحالت دون توقيع القانون والمصادقة عليه كما الاعاقة بعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات وحق طلب النشر، مما يجعل العملية الدستورية برمتها مخالفة للدستور، وللمادة 54 من الدستور فلم يستطع ممارسة صلاحياته الدستورية بالتوقيع لا بصفته رئيساً للحكومة على القانون ولا وكالة عن فخامة الرئيس، وهناك فرق شاسع بين:
1- العقبات نتيجة المخالفات والعقبات التي منعت وحالت دون ممارسة الصلاحيات رئيس الجمهورية من الوكيل التي جاءت بمضمون مقدمة القانون، وهذه حقوق دستورية وبيّنت عدم القدرة على ممارسة هذه الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية، وتؤدي الى البطلان.
2- وبين توفر الصلاحيات واختيار عدم ممارستها من الوكيل او امكانية التنازل عنها دون ضغط او عقبات بل اختياريا للوصول الى نشر القانون حكما، الامر غير متوفر اطلاقاً في الاشكالية الحاضرة المتمثلة بعقبات تمنع ممارسات صلاحيات وتؤدي ايضاً الى الابطال في ظل العراقيل والاخطاء الحاصلة،
حيث ورد حرفياً في مقدمة القانون ص865 من الجريدة الرسمية العدد 14 ما يلي: “ونظراً لكون عملية اصدار القانون وطلب نشره في الجريدة الرسمية كان دونها عقبات، نتيجة عدم وجود النسخة الاصلية،….. وتتابع مقدمة القانون حرفياً:”وانه والحال ما تقدم، لا يمكن توقيع تلك القوانين من قبل رئيس مجلس الوزراء سابقا بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء الذي كان يمارس وقتها صلاحية رئيس الجمهورية وكالة، لا يملك راهنا اي صلاحية دستورية بهذا الشأن بعد تشكيل حكومة جديدة،
والاهم جاء بوضوح في مقدمة القانون ان العقبات لا تزال قائمة التي منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي بوجود وانتخاب رئيس جديد للبلاد يتوجب حكماً احالة القوانين الثلاثة من ضمنها قانون الايجارات لفخامة الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية، وعدم عرقلتها.
وتابعت مقدمة القانون معتبرة ان القانون الايجارات غير السكنية احيل الى المديرية العامة لمجلس الوزراء في 18/12/2023، وكان يتوجب ان يصدر خلال مهلة شهر الدستورية، واعتبر ان مهلة الشهر انقضت دون نشره فأعتبرت المقدمة ان القانون أصبح نافذا حكماً ووجب نشره. وهذا القول لا يستقيم كونه يتناقض مع ما جاء في ذات المقدمة من وجود عقبات وتدخلات وقرارات خاطئة منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولم تأت انفاذاً للنص القانوني الدستوري من قبل الاصيل او الوكيل، التي نصّت على الحق والصلاحية الواردة في المادتين 56و 57 بحيث نصّت على الحق بترك مهلة الشهر تمر ارادياً واذا لم يقم الاصيل او الوكيل بممارسة صلاحياته ارادياً بالتصديق وبطلب النشر اعتبر القانون نافذاً حكماً، والفرق كبير بين هذا المسار الدستوري وبين عرقلة ومنع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، سواء في المصادقة والتوقيع الفعلي وصلاحياته بطلب النشر،
ولا بد من التشديد ان قرار مجلس الشورى اوقف نفاذ المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء ولم يبطله، وعلّقها الى حين صدور قرار نهائي، اما بعد انتخاب رئيساً للجمهورية فتعود الصلاحيات طبيعياً والزامياً الى الاصيل،
اما القول في مقدمة القانون، في الاسباب الموجبة لنشر القانون، انه في ظل وجود رئيساً للجمهورية تنحصر فيه وحده دستورياً، عملية اصدارالقوانين وطلب نشرها ويبرر عدم اعطاء الصلاحية مجدداً للرئيس كون مهلة الشهر انقضت، هو امر غير قانوني وغير دستوري ولا يستطيع احد ان يقرر مكان السلطة الاولى واخذ صلاحياتها من شخص او مرجع اداري، واوردها في مقدمة القانون: “في حال لم يتم تجاوز المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور”، ومستنداً الى المادة 57 لتبرير نفاذ القانون الحكمي لمرور مهلة الشهر ووجوب النشر الحكمي دون تدخل او اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية، حيث أوردتها مقدمة القانون لتبرير النشر الحكمي حيث جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 57، ما حرفيته: “وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره”.
والخطأ فادح هنا كما بينا يتمثل بكون هذه المادة تتكلم عن انقضاء المهلة دون ان يلجأ الرئيس بالاصالة او بالوكالة الى ممارسة صلاحياته بإرادته حيث لديه الخيار بتطبيق المادة 56 بالتصديق وبطلب النشر او بتطبيق المادة 57 وقد يلجأ الى ترك المهلة ارادياً تنقضي دون التصديق على القانون مما يجعله بعد انقضاء المهلة نافذاً حكماً، وبالتالي الامر المختلف كلياً عن الوقائع والاجراءات الخاطئة والعقبات التي حصلت وأدّت الى عرقلة ممارسة الصلاحيات ومنع ممارستها وأخطاء ومخالفات ارتكبت وتكرّست بقرار من مجلس الشورى، واوردها واعترف بها من طلب نشر القانون بايرادها في مقدمته،
وبالتالي إن الاخطاء والمخالفات والعقبات التي جاءت بمقدمة القانون اثباتاً قاطعاً ان الوكيل لم يستطع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا صلاجياته كرئيس حكومة، نتيجة لهذه الاخطاء والعقبات، مما يبطل جميع الاجراءات، سنداً للمواد 54 و56 و57، ولا يمكن التحدث عن نفاذ القانون بشكل طبيعي لعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات التي حاول رئيس الحكومة ممارستها ولم يستطع وبينها القانون في مقدمته بكل وضوح ودون اي التباس، ويتوجب اعادت الصلاحيات واسترجاعها الان بعد رفع اليد عن القانون،
ولا يمكن لأي مرجع اداري بما فيها الامانة العامة لمجلس الوزراء او الجريدة الرسمية في مطلق الاحوال تقرير نشر القوانين الثلاث بما فيها قانون الايجارات، دون الرجوع الى فخامة رئيس الجمهورية والوقوف عند رأيه وصلاحياته الدستورية، بحيث ان تقرير النشر جاء تجاوزاً الصلاحياته ايضاً الذي قد يكون له رأي قانوني او دستوري آخر، ولا يمكن التقرير عنه بأخذ صلاحياته ببدء عهده، والتقرير عنه ان القانون نافذ حكما، بالرغم من كافة المخالفات الدستورية ووقف التنفيذ الصادر عن مجلس الشورى والعقبات التي منعت ممارسة صلاحيات فخامة الرئيس، والتراجع عن الاصدار ثم تقريره ثم الزعم بالعقبات التي تؤكد المخالفات الدستورية، وتبطلها جميعها.
واذا سلمنا جدلاً ان القانون واجب نشره حكماً، يجب عرضه على فخامة الرئيس الذي لديه كافة الصلاحيات لتقرير طلب نشره وعدم اتخاذ القرار مكانه، او التقرير دون مراجعته بنشر القوانين بخاصة ان هناك اشكالية في عدم ممارسة صلاحياته، وتمت عرقلتها، بعدم ايجاد النسخة الاصلية كما جاء في مقدمة القانون، وهذا ليس عذراً امام عدم تطبيق المواد الدستورية، المنصوص عليها حت طائلة الابطال، ووقف المخالفات الدستورية.