ارتفاع أسعار المشتقات النفطية
أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، القرار رقم 182 حددت بموجبه اسعار مبيع المحروقات السائلة، وجاء فيه:
المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:
ل.ل/العشرين ليتر (20 ليتر/ صفيحة)
بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 209,300
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 202,400
ديزل اويل (للمركبات الآلية ) 162,700
المادة الثانية: يتوجب على اصحاب المحطات الاعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.
الغاز
كما اصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كما يلي:
المادة الثانية: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى ) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ
12,730,000 ل.ل./طن. يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390,000 ل.ل./طن
المادة الثالثة: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع قارروة الغاز السائل تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي.
ل.ل./10 كلغ
– الغاز السائل
المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131,200.
عمولة التوزيع 8000، عمولة المحل التجاري 500.
المبيع في المحل التجاري 139,700
المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الاعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.
المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.