إقتصاد وتكنولوجيا

مصرف لبنان يطلب من المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة اي تحويل نقدي بذات العملة

أصدر مصرف لبنان قرارا وسيطا رقمه 13164 يتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، جاء فيه:
“ان حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه.
وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان.
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.
المادة الاولى: يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/1/2020.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى