مصرف لبنان يطلب من المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة اي تحويل نقدي بذات العملة
أصدر مصرف لبنان قرارا وسيطا رقمه 13164 يتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، جاء فيه:
“ان حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه.
وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان.
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.
المادة الاولى: يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/1/2020.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.