عربي ودولي

الرئيس السوري يحظر دخول البضائع “الإسرائيلية” إلى البلاد

الرئيس الشرع

“المدارنت”
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما خاصًا بالجمارك (رقم 109)، أعاد التشديد من خلاله على منع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، فيما أكدت مصادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك “عدم صحة معلومات تم تداولها عن دخول منتجات إسرائيلية، وخصوصا من الفواكه والخضار، إلى الأسواق السورية خلال الفترة الماضية، قادمة من الأردن أو تهريبا عبر الجولان.

وشكلت إعادة التأكيد حالة من الجدل، ولاقى الخبر انتشارا واسعا على خلفية تداول معلومات خلال الشهور الأخيرة، عن تسرب بضائع ذات منشأ إسرائيلي قادمة من الأردن إلى داخل الأراضي السورية، من خلال التلاعب ببلد المنشأ أو تهريبا عبر الجولان، وخصوصا الخضار والفواكه، ومنها بعض أنواع التفاح والحمضيات.
ونفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في تصريح صحة تلك الأنباء، وأكد أنه لم يتم ضبط أي مخالفة على هذا الصعيد، سواء في منفذ نصيب ـ جابر الحدودي مع الأردن أو داخل الأراضي السورية، مشددا على أن منطقة فصل القوات في الجولان السوري مضبوطة أيضا بشكل كامل.

وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 3 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تنظيم عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب، وتنظيم التخليص الجمركي، وتشديد العقوبات على المخالفات.
ونصت المادة 112 من المرسوم على أن قرار حظر إدخال المواد إلى المناطق الحرة يطال أيضا الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها، والبضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، والمخدرات بأنواعها ومشتقاتها، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.

وتحدث المرسوم، في الفصل الخامس منه، عن إنشاء محكمة جمركية، وذكرت المادة 198 أنه، مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لأحكام القوانين النافذة، تتولى المحكمة الجمركية النظر في المخالفات الجمركية.
وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل، ويكون مقرها مدينة دمشق، على أن تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية، وأن تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم.

وذكرت المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بالنفاذ المعجل في عدد من الحالات، منها إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها، أو إذا كانت البضاعة المهربة أغناما أو أبقارا.
ومنح المرسوم الجديد إدارة الجمارك شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، على أن تمثلها “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” ومقرها دمشق، وحدد “النطاق الجمركي” بما يشمل الأراضي والمياه الإقليمية والمعابر الحدودية الخاضعة للرقابة الجمركية.

ونص المرسوم على إعفاءات جمركية لمستلزمات الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى الأمتعة الشخصية للقادمين للإقامة الدائمة وبعض الهدايا والأغراض الخاصة بالمسافرين ضمن ضوابط محددة.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى